قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 37
الامراض العقلية :
العتبه :
في الحالة الذي يكون قد سببه رض جسيم :
عته غير كامل - الضعف البسيط للقوى العقلية ولا سيما للانتباه والانفعالية واللامبالاة غير المصحوبة بفقد بالغ للذاكرة والمصحوبة بالاحتفاظ الجزئي للقدرة الوظيفية 60 الى 90 العته الكامل - الضعف الاجمالي الظاهر جدا للقوى العقلية مع أو بدون ذروبة بما فى ذلك المظاهر او الاختلاطات 100