قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 35
جملة الودي :
الاضطرابات الودية التي يتعين على الخبير تحديدها وتقديرها الاعصاب الواقعة في المحيط - يزاد فى العجز اضطرابات الودى وهي :
الالم الحراقي والم الودى ، واضطرابات محركات العروق ، والاضطرابات الافرازية والاغتذائية والانعكاسات ، واضطرابات الودى المتعلقة بالامراض الوظيفية الانسالية