الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 34
الصرع :
1 ) الضرع من غير نوع جاكسون))
ا - النوبات الاختلاجية :
صرع رضي بحسب درجة خطورة أو تواتر النوبات المحققة شرعا 30 الى 100 نوبات نادرة 20 الى 30
ب - المعادلات الصرعية :
( صرع غير اختلاجي ) ان مظاهر هذا النوع من الصرع يجب أن تكون محصورة الدماغ 10 الى 30 | عمليا فى الاصناف الثلاثة التالية :
3) كساحة من أصل دماغي : غير كاملة في اغلب الحالات ولاجل التقدير انظر اعلاه الشلل الشقي المخي .
4 ) الحبسة الكاملة والاستثنائية غياب (صرعي) ونوبات دوارية وصرع عرضي :
يقدر معدلها حسب الكيفية التالية :
نوبات دوارية او عرضية تحدث من مرة واحدة الى ثلاث مرات في السنة • الى 10 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه نوبات دوارية او عرضية تحدث مرة فى الشهر 10 الى 20 نوبات دوارية او عرضية تحدث في المتوسط مرة فى الاسبوع 20 الى 30 نوبات دوارية او عرضية تحدث في المتوسط ثلاث مرات | في الاسبوع 40 الى 50 نوبات دوارية أو عرضية تحدث بكيفية متواترة جدا ومصحوبة بمظاهر خطيرة 40 الى 80
2 ) الصرع من نوع ( جاكسون النوبات المحصورة في بعض المجموعات العضلية وعددها قليل جدا وذلك اما فى الوجه واما في احد الاعضاء وتكرر الى عشر او اثنتي عشرة مرة في السنة الى 10 النوبات المحصورة فيما ذكر والتي تتكرر في المتوسط مرة واحدة في الاسبوع 10 الى 20 النوبات المحصورة فيما ذكر والتي تتكرر في المتوسط عدة مرات في الاسبوع 20 الى 30 النوبات التي تشمل مجموعات عضلية متسعة اتساعا غير قليل وتتكرر الى عشر أو اثنتي عشرة مرة في السنة 10 الى 20 النوبات المماثلة التي تتكرر فى المتوسط مرة واحدة في الاسبوع 20 الى 30 النوبات المماثلة ومعدلها نفس معدل نوبات الصرع الاساسي .