الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 29
المخ
1 ) الشلل النصفي المخي شلل عضوين متناظرين وهما اما علوى (شلل نصفي عضدي أو علوى ) واما سفلي (شلل نصفي فخذى أوسفلي) واما شلل نصفي للأعضاء الاربعة ( شلل الاطراف الاربعة) وبما أن الشلل النصفي الفخذى هو أكثر وقوعا من غيره فان عبارة الشلل النصفي بدون اضافة تدل على أن هذا الشلل هو شلل الاعضاء السفلي .
ان أنواع الشلل النصفي المذكورة يمكن أن تكون رخوة أو بالمشي مع أو بدون متكأ ويترك استعمال الاعضاء العليا استعمالا نسبيا للصيانة الجسدية 60 الى 90
ب ) شلل الاطراف الاربعة الذي يستوجب ملازمة الفراش 100 ) تناذر تبرون سيگار الشلل النصفي الجزئي الوحيد الجانب والمصحوب بتخدير العضو المتناظر الغير المشلول وهذا الشلل يجب تقديره حسبب العسر الوظيفي للعضو المشلول 15 الى 50 ) الفالج الشقى المخي :
أ ) الفقاري الغير كامل الذي يسمح بالمشي حسب درجة اصابة العضو الاعلى :
الجانب الايمن 10 الى 80 الجانب الايسر 10 الى 75
ب ) الفقاري الكامل الذى يستوجب ملازمة الفراش 1000 تشمل هذه النسب جميع الاعراض المرضية الظاهرة بما فيها الاختلاطات غير انه في الحالات النادرة نسبيا التي توجد فيها آلام مضافة الى آلام اخرى ولها شدة واستمرار متعبان بوجه خاص ويرجع أصلهما الى الآفة الجذرية العصبية المخية المعنية يمكن منح زيادة بوجه استثنائي 10 الى 20
ه ) الهزال العضلي المخي ان انواع الهزال العضلي في هذا الصنف الواجب التعويض عنها يمكن أن تكون :
أما ثمالية وثابتة ، واما تطورية وتدرجية ، واما تقهقرية بصفة استثنائية ، تشنجية ، كاملة أو اجمالية تقريبا ، مصحوبة أو غير مصحوبة | | | | العضو الاعلى :
باضطرابات حسية أو غذائية أو مختصة بالعضلات الصارة أو التناسلية شلل غير كامل 10 الى 80 شلل كامل 100 وفي تقدير انواع شلل الأعضاء العليا التي هي أقل اصابة من الاعضاء السفلى ، يجب أن تكون التقديرات متممة حسب المقياس السابق ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار للعجز الحركي المتسع تقريبا والمتعلق بالحركات الضرورية للعناية الجسدية والتغذية بصفة خاصة
2 ) شلل الاطراف الاربعة في الحالات الاستثنائية لشلل الاطراف الاربعة ، يمكن وضع التميز التالي :
1) شلل رباعي غير كامل يسمح هزال عضلات اليد الى 30 ه الى 20 » » الساعد 10 الى 40 10 الى 30 « ) ) الذراع 20 الى 60 20 الى 50 )) ) ) اليد والساعد 10 الى 40 10 الى 30 ) ) ) الكتف والزنار الكتفي 20 الى 60 20 إلى 50 الهزال الكامل مع العجز المطلق لاحد الاعضاء 75 الى 65 الهزال الكامل مع العجز المطلق للعضوين 100 العضو الاسفل :
هزال عضلات الرجل ه الى 15 هزال عضلات الساق ( الناحية الامامية الخارجية ) 10 الى 20 هزال عضلات الساق ( بتمامه ) 100 الى 30 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 017 هزال عضلات القدم والساق 10 الى 40 » )) الفخذ ( الناحية الامامية ) 20 الى 40 « ) ) ( الفخذ بتمامه) 20 الى 50 » « الزنار الحوضي والكتلة العجزية القطنية 30 الى 50 هزال عضلات الفخذ والزنار الحوضي والكتلة العجزية القطنية 30 الى 60 الهزال الكامل مع العجز المطلق :
لعضو واحد 700 لعضوين اثنين 100 وفى حالة امتداد الآفات الى جانبين يكون الامر متعلقا بزمانة متعددة يجب تقديرها .
6 ) اضطرابات الحس من أصل مخي ان الاضطرابات الباطنية للحس ( آلام واحساسات غير طبيعية الخ ) يمكن أن تظهر بوجه استثنائي بدون اعراض ظاهرة اخرى ولا سيما في آفات الجذور الفقارية ، وفي هذه الحالة يجب أن تمنح عنها التعويضات واذا كانت الاضطرابات الحسية الباطنية تشكل جزءا من التناذر المحدد بالفحص السريري فلا يترتب عليه تعويض خاص ماعدا في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها الآلام شديدة وصعبة المعالجة فيترتب عليها زيادة قدرها 10 الى 20 ) الاضطرابات الحاصلة بالعضلات الضارة والتناسلية احتباس وسلس البول ( انظر الفصل العاشر : الجهاز التناسلي البولي ) الاحتباس البرازي :
1) الممكن اصلاحه بالوسائل العادية للتفريغ المستقيمي الى 5
ب ) احتباس صعب المعالجة يؤدى الى انحباس البراز 10 الى 30 السلس البرازي :
1) غير الكامل أو المتقطع والنادر 10 الى 25
ب ) الكامل والمتكرر الاضطرابات التناسلية : 30 الى 70 نعوظ ونقص هام لا يسمح باتمام العلاقات الجنسية ) وهو المعتبر كمظهر انفرادي لافات عضوية مخية او جذرية ) 10 الى 20 قساحة غير قابلة الضبط ومؤلمة حسب الشدة والتكرر ( وهي المعتبرة كمظهر انفرادي لآفات عضوية مخية او جذيرية ) 10 الى 20
8 ) تكهف النخاع هو الذي يمكن أن يظهر فى بعض الاحيان بعد الاصابة برض أو ينشأ من ورم دموي .
وان تكهف النخاع الذي يمكن ان يظهر في اشكال مختلفة من الشدة والخطورة ، يمكن تقديره حسب السلم التالي :
الاشكال الغير مكتملة الاعراض أو البطيئة جدا والمصحوبة باضطرابات وظيفية معتدلة 20 الى 20 الاشكال الاكثر تدرجا المصحوبة بهزال محدود للعضلات وبظواهر تشنجية مزعجة 40 الى 60 اشكال الهزال الخطير والمصحوبة باضطرابات اعتذائية مشتدة أو اضطرابات بصلية 60 الى 100 ( تتضمن هذه الارقام جميع الاعراض والاختلاطات )