الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 28
العمود الفقرى
1 - الكسور والانفكاكات أن الكسور والانفكاكات الخفية للعمود الفقرى والتي لا تظهر الا فى التصوير الشعاعي غير استثنائية وهي قابلة لأن تؤدى اما الى العطوبية غير العادية التي يمكن أن تمنع من ممارسة حرفة عضلية واما الى يبوسة تدرجية للمفصل يمكن أن تكون متأخرة نسبيا .
ان الآفات الظاهرة للعمود الفقرى يمكن أن تسبب اما | انحرافات بسيطة قليلة الاهمية وأما آلاما عصبية ) من أصل جذري عصبي على وجه العموم ) واما جمود الاعضاء أو أخيرا انضغاطا للمخ أو لذيل الفرس • التواء كسري وانفكاكات حسب الموضع والتشويهات وعسر الحركات مع عدم الالتفات للآفات العصبية 10 الى 40 كسر العظام المعترضة ، الى 25 الجمود الجزئي للرأس والجذع ( مع أو بدون انحراف ) :
بدون آلام 1 الى 15 مع آلام :
آلام عظمية مفصلية 15 الى 25 آلام عصبية 20 الى 40 الجمود مع انحراف ظاهر تماما وفي وضع مزعج للغاية 40 الى 45 يبوسة مفصل واقعة بعد الاصابة برض فقرى ) وهي كثيرا ما تكون متأخرة ) ( التهاب الفقرات الرضية » ، مرض « كومول الفقرات الرضية » ، حسب الآلام والعسر الوظيفي ) 20 الى 80 كساحة بسبب رض شوكي ( انظر كساحة شوكية ) .
فالج شقي شوكي ( وهو كثيرا ما يكون خفيفا ) :
فالج شقى حقيقي ) وهو الذي كثيرا ما يكون فيه العضو الاعلى أكثر اصابة من العضو الاسفل ) ( انظر كساحة شوكية ) شلل طرف عضو واحد سفلي (انظر العلامة المميزة برون سيكار ) • ( •
2 - رئية العمود الفقري يمكن أن ينجم عن الرض أما التهاب مزمن للمفصل أو داء مفصلي مشوه أو مضاعفة رثية مزمنة موجودة سابقا في أكثر الاحيان أما في الحالة الأولى فقد يكون من المتعين تقديم صورة اشعاعية تظهر سلامة سلسلة الفقار قبيل الحادث غير أن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه الا بصفة استثنائية فيجب اذا الاعتماد على المبدأ السائد بأن مثل هذه الالتهابات المزمنة تكون محصورة في الاغلب فى موضع الرض . وانها تتكون سريعا ثم تبدأ تفقد طابعها التطوري وتميل الى الاستقرار وحتى الى التقهقر وذلك خلافا للآفات المماثلة الغير رضية التي تكون أكثر انتشارا والتي يكون تطورها أبطأ لكن متنامية الى ما لانهاية له .
وبجانب هذه الحالة الأولى النادرة نسبيا ، يشاهد في كثير من الاحيان تشديد لاحق يشمل آفة رئية مزمنة موجودة سابقا ( التهاب مزمن لمفاصل الفقر القطنية ، رئية العمود الفقرى الخ . ) ويمكن حدوث حالتين اثنتين ، فتارة يكون الاشتداد وظيفيا بوجه خاص وبدون تغيير ظاهر للآفات الراديولوجية وطورا يكون وظيفيا وتشريحيا في آن واحد ويمكن أن يكون الرض قد فصم على الانفراد بعض 20 الجسور العظمية الواقعة بين الفقر أو زوائد عظمية ولا يكون من النادر حينئذ مشاهدة توالد يتم بالانقسام الزوائد عظمية محلية وكثيرا ما لا يتسبب الرض فى أى عطب محلي يشعر به وعندئذ يتعين التمييز حسب ما اذا كان الامر يتعلق بآفات قديمة مصحوبة أولا بزوال كلس العظام . واذا كانت الظلال الفقرية طبيعية فمن المعتاد أن تبقى نتائج الرض محلية أي ان التصلب الفقرى والآلام لا تستقر الا فى الفقر المرضوضة وكذا في الفقر المجاورة مباشرة . وفى حالة تطور زوال كلس العظام ، لا يندر أن يشمل الاشتداد مجموع سلسلة الفقار وما يليها وهذا الذي يمكن مشاهدته خصوصا فى التهاب مفاصل الفقرات الجاسيء .
وضع فاسد حدث بعد علة دامت مدة طويلة ( عرق النسا الخ ) وحسب ما اذا كانت الاوجاع دائمة او لا ه الى 15 الروماتيزم الفقرى :
الجمود المؤلم للناحية القطنية ( التهاب مفصل القطن ) حسب درجة الجمود والآلام ه الى 25 مع آلام تشبه الآلام العصبية ومنتشرة على طول الاعضاء العليا أو السفلى أو تشبه آلام التهاب العصب العضدي أو الفخذى 20 الى 40 التهاب الفقرات الجاسيء ) جمود سلسلة الفقار والوركين والكتفين ) :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
1 ) اذا كان الجمود محدودا فى الناحية القطنية وكانت آلامه معتدلة ولم تكن حركة الوركين كثيرة النقصان 20 الى 30
2) اذا كان الجمود يشمل مجموع الجزء الاعلى من العمود الفقرى والوركين ( مع أو بدون تحديد حركة الكتفين ) 30 الى 80
- آفات خاصة بالتهاب النقي عاقبة التهاب المفاصل الفقر الانخماجية ومحصور في موضعه او متغير بسبب رض ( حسب الانحراف او الجمود او الآلام ) 15 الى 35 |
- الشذوذات الفقرية ان الشذوذات الفقرية ( شذوذات انسداد العمود الفقرى : شوك مشقوق ، شوائب التمييز الناحي : العجزية ، التقطنية ، والاضلاع العنقية ، تناذر الحصر العددي ، التهاب مفاصل الفقرات لا توجب التعويض الا اذا حدث اختلاط غير منازع فيه عند الفحص السريري ويقدر طبقا للبيانات التي تتعلق بها من جدول الحسابات التهاب عظمي مفصلي فى العمود الفقرى متغير بسبب رض ه الى 15