الفصل الثالث — الاوعية الدموية
المادة 26
توسع الأوردة لا يترتب على التوسيع التلقائي للأوردة تقدير الزمانة اختلاط توسع الاوردة فرحة دوالية وقليلة الامتداد 15 الى 30 في حالة وجود حزب او نملة كبيرة (اكزيما) ...
قرحة دوالية متكررة وممتدة ه الى 15 في حالة وجود خزب كبير الخ ..) عصائب انسجة دائرية ناتجة من اندمال بعض القروح الدائرية تماما أو تقريبا مع خزب مزمن واقع تحتها ( انظر الانسدادات الشريانية والاختلالات الاغتذائية ) الالتهاب المزمن للوريد ( أنظر الانسدادات الشريانية )