الفصل الثالث — الاوعية الدموية
المادة 25
الانسدادات الوعائية
ا - الانسدادات الشريانية من أصل رضي او جراحي او انخماجي
1 ) الممكن وجودها دون أن تسبب الزمانة ا، ) هزال العضو الواقع تحت مكان الانسداد ، مضاعف بتصلبات مفصلية 10 الى 40 ا،، ) انسدادات تقع عند وجود آفات عصبية بوقت واحد (انظر الاعصاب) ا،،، انسدادات تقع عند وجود التهاب حول العضو (انظر القطع)
ب ) الانسدادات الوريدية :
ب ) انسدادات تقع عند وجود خزب مزمن محقق بصفة رسمية 10 الى 30
ب ) انسداد ذو جانبين وحزب مزمن في العضوين الاسفلين يزعج المشبي والوقوف 20 الى 50