قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الثالث — الاوعية الدموية
المادة 24
الاورام الشريانية (1) تقدر درجة الزمانة حسب الانزعاج الوظيفي