الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 23
الاعضاء السفلى يعتبر العضوان الاسفلان متساويي الفائدة الوظيفية :
أصابع القدم الكسور ( انظر بعده : التصلبات واليبوسات الخ ) التصلبات المفصلية الى .
اليبوسات التامة الابهام :
ا ) في وضعية رديئة من الانبساط المفرط أو الانثناء أو الانحراف الجانبي 10 الى 12
ب ) في وضعية صحيحة أى في حالة استقامة في جهة امتداد القدم 20 الى ه اصابع القدم الاخرى :
ا ) اذا كانت فى وضعية غير ملائمة انبساط مفرط يساوى القطع وركوب أحد الاصابع على أصبع مجاور ) ه الى 15
ب ) اذا كانت في وضعية مستقيمة وملائمة الى .
أما اليبوسات التي تكون في وضعية رديئة ( انبساط مفرط ) عند وجود ابهام مضايق ومؤلم فان استئصالها يكون مشارا اليه وطفيفا .
القطع والتثميم أولا - بدون العظام المشطية القدمية :
الابهام :
السلامي الثانية الى .
السلامي الثانية مع عدم حركة السلامي الاولى 6 الى 8 الجريدة الرسمية السلاميان 8 الى 12 الاصابع الاخرى :
الاصبعان الثالثة أو الرابعة ا الى 2 الثانية أو الخنصر الى الاستئصال المتهم في وقت واحد :
للابهام والاصبع الثانية الى 13 وللابهام والاصبعين الثانية والثالثة 90 الى 14 للإبهام والاصابع الثانية والثالثة والرابعة 12 الى 16 وللاصابع الثانية والثالثة والرابعة 4 الى 6 وللأصابع الثانية والثالثة والرابعة والخنصر 8 الى 10 و للاصبعين الثالثة والرابعة 1 الى 2 وللاصابع الثالثة والرابع والخنصر 4 الى 6.
للرابعة والخنصر 2 الى 4 ولجميع الاصابع وفي ضمنها الابهام 20 الى 30 ثانيا - مع العظام المشطية القدمية للابهام 18 الى 20 للثانية والخنصر 10 الى 12 للاصبع الثالثة والرابعة 4 الى 6 للابهام والخامسة 20 الى 25 للرابعة والخنصر 15 الى 20 للثالثة والرابعة والخنصر 20 الى 25 الجميع الاصابع وفي ضمنها الابهام 300 الى 35 مشط القدم كسر العظم المشطي القدمي الاول الى 15 كسر العظم المشطي لخنصر القدم ه الى 8 كسر أحد العظام المشطية القدمية المتوسطة باستثناء الاختلاطات أدناه ) الى ه رسغ القدم الكسنور والانفكاكات كسور وانفكاكات العظام المشطية القدمية أو العظام الرسمية أو كسور وانفكاكات مشتركة :
- في أخمص القدم بصفة خفيفة ومؤلمة 10 الى 20 انحراف الرجل الى الداخل أو الخارج ودورانها حول محورها ( قدم فدعاء بسبب اصابة ) ( 20 الى 30 قدم فدعاء بسبب اصابة مع تغيير مهم وثابت للشكل وجمود الاصابع وهزل الساق ( كسح القدم ) 30 الى 50 الكسور المنفردة لعظام رسغ القدم حسب الاشكال والآثار :
عظم الرسغ ه الى 40 عظم العقب 12 الى 50 فتو كبير لعظم العقب 10 الى 15 :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه نتو صغير لعظم العقب الى 15 غدة خلفية ه الى 15 قطع القدمين 400 الى 70 العظم الزورقي ه الى 20 العظم المكعب الشكل الى 30 العظام المخروطية الشكل 6 الى 20 التثميم والقطع عظم الرسغ المتوسط : CHOPART وضع سليم وحركة كافية للجدعة 30 الى 35 وضع رديء بسبب ترجح الجدعة والمشي على طرفها 40 الى 45 قطع لما تحت عظم الرسغ 35 الى 40 عملية بيروكوف 35 الى 40 عملية ريكار 300 الى 35 قطع عظم الرسغ 25 الى 30 القدم المفصل الخاص بقصبة الساق والرسغ أن سعة حركات الانثناء والانبساط للمفصل الخاص بقصبة الساق والرسغ تساوى 40 درجة تقريبا في كل جهة حول الزاوية المستقيمة .
التصلبات المفصلية
ا ) مع زاوية تحرك ملائمة واحتفاظ القدم بحركات اهتزاز بخمس عشرة درجة حول الزاوية المستقيمة الى 8
ب ) مع زاوية تحرك غير ملائمة ( مقفعة أو قفداء ) 10 الى 30 اليبوسات الكاملة
1 ) بزاوية مستقيمة دون تغيير شكل القدم ومع حركة كافية للاصابع 10 الى 20
ب ) بزاوية مستقيمة مع تغيير شكل القدم أو مع هزالها وزعج حركة الاصابع 20 الى 30
ج ) فى وضع ناقص للرجل (قدم مقفعة او قفداء او روحاء او فحجاء) 30 الى 50 التثميم والقطع قطع المفصل الخاص بقصبة الساق وعظم الرسغ 50 الى 55 قطع القدمين 85 الى 100 الساق الكسور كسر الشظية وحدها :
في جزئها الاعلى (بدون اختلاط) . الى 2 في جزئها المتوسط الى .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 011 في الكعب الخارجي (كسر بسيط) 4 الى 12 كسر قصبة الساق وحدها :
في جميع الطرف الاعلى 15 الى 50 في النتوء المتقدم ه الى 10 متوسط العظم ه الى 15 في الكعب الداخلي (كسر بسيط) ه الى 20 كسر مشترك لمتوسط العظمين (كسر بسيط) 8 الى 12 كسر الكعب الاعلى (بسيط) الى 15 كبير الكعبين (بسيط) 100 الى 20 التصلبات المفصلية :
(انظر الركبة والقدم) العثوم 1 (1) الناتجة من كسور كعبية :
أ، ) انتقال وجهة القدم الى الداخل :
مع ميل اخمص الرجل الى جهة الرجل السليمة والمشي والوقوف على الحافة الخارجية من الرجل 20 الى 40 ،، انتقال وجهة القدم إلى الخارج :
مع ترجح اخمص القدم وميله الى الخارج والمشي والوقوف على الجزء الداخلي من اخمص القدم وحتى على الحافة الداخلية 20 الى 45
ب ) الناتجة من كسور في وسط العظم :
ب ) برء مستقيم للعظم مع تقصيره من ثلاثة الى اربعة سنتيمترات وعثم كبير ناتي وهزال ظاهر تقريبا 15 الى 25 ب، برء زاوية العظم مع انحراف الساق الى الخارج او الداخل وانحراف ثانوى للقدم وتقصير يبلغ أكثر من أربعة سنتيمترات وامكانية المشي 30 الى 40 ب،،،) برء واقع في زاوية العظم أو تقصير مهم وعدم امكان المشي 60 الى 65 مفصل موهم للعظمين 55 الى 60 القطع قطع الساق في ثلثها الاعلى 65 الى 70 قطع الساق في ثلثها المتوسط او الاسفل 600 الى 65 قطع الساقين 90 الى 100 الرضفة الكسور 1 (1) كسر مؤلف من قطع صغيرة الى 8
ب ) عثم عظمي او ليفي قصير مع انبساط صحيح وانثناء محصور قليلا 10 الى 15
ج ) عثم ليفي طويل مع انبساط فعال كامل ولكنه ضعيف وانثناء محصور قليلا 20 الى 25
د ) عثم ليفي طويل مع انعدام فاعلية الانبساط تقريبا وهزال هام للفخذ 40 الى 45
ه ) كسير عمودي 10 الى 15 اجتثاث الرضفة قطع عظم الركبة والركبة غير مقيدة وهزال ظاهر للعضلة الثلاثية الرؤوس وانبساط غير كاف 30 الى :
تشاركه تصلبات في الركبة (انظر ادناه) الركبة ان سعة حركات انثناء الركبة وانبساطها تقاس بالدرجات فى جميع الحالات بين 180 درجة عند الانبساط الكامل و 30 درجة عند الانثناء الكامل ...
الكسور انظر بعده : التصلبات ويبوسات ، المفاصل، الخ) التصلبات المفصلية مع أو بدون تراخ جانبي او مؤخر امامي A الى 30 اليبوسات الكاملة يكون وضع يبوسة الركبة اليابسة في حالة انبساط من 180 درجة إلى 135 درجة ويكون فى حالة انثناء من 135 درجة الى 30 درجة :
1) وضع ملائم :
في حالة انبساط كامل الى 180 درجة وكامل تقريبا الى 135 درجة 30 الى 35
ب ) وضع غير ملائم :
في حالة انبساط ، أي ابتداء من 135 درجة الى 30 درجة 60 الى 65 داء «بيلكريني» و «هو فا» 8 الى 10 التواء المفاصل - الاستسقاء المفصلي استسقاء مفصلي خفيف ه الى 10 استقساء مفصلي مزمن ذو نوبات متجددة مصحوب بهزال ظاهر للعضلات 100 الى 20 استسقاء مفصلي مزمن مزدوج وكبير الحجم مصحوب بهزال للعضلات ذو جانبين 25 الى 35 انضداع أو انفكاك صفيحة غضروف الركبة 10 الى 30 انصداع طرف العضلة الرضفية 10 الى 15 انقطاع الرباط الرضفي 10 الى 15 اجسام غريبة رضية ه الى 25 012 الجريدة الرسمية الكسور كسر الطرف الاسفل من عظم الفخذ (حسب الانواع ) 20 الى 50 كسر الطرف الاعلى من عظم الساق (انظر أعلاه) كسور مشتركة (انظر التصلبات المفصلية ويبوسات المفاصل) العثوم الفاسد
1) عثم مسبب لانحراف الركبة الى الخارج بعد يبوسة المفصل المثبت في وضع الانبساط 50 الى 55 ب ( عثم مسبب لانحراف الركبة الى الداخل بعد يبوسة المفصل المثبت في وضع الانبساط 500 الى 55 مفصل موهم ناتج من استئصال جزئي للركبة :
1) اذا كان التقصير لا يتجاوز 6 سنتيمترات وكانت الركبة غير مهتزة 50 الى 55
ب ) ركبة مهتزة 600 الى 65 تثميم 700 الى 75 الفخذ الكسور كثر الطرق الاسفل من عظم الفخذ ( انظر المركبة ) كسر الجزء المتوسط من عظم الفخذ التقصير غير مضمن (انظر ادناه) 10 الى 70 اكسر عنق عظم الفخذ 15 الى 85 العثوم الفاسد عثم يتم به برء كسر تحت حدبتي عظم الفخذ بو مصحوب بتقصير وبأوجاع 65 الى 70 مفصل موهم 60 الى 70 القطع قطع فيما بين حدبتي عظم الفخذ 100 الى 95 قطع فيما تحت حدبتي عظم الفخذ 80 الى 90 قطع متمم في الثلث المتوسط 75 الى 80 اقطع متمم في الثلث الاسفل 10 70 الى 75 الورك الكسون انظر بعده : التصلبات واليبوسات الخ ..) التصلبات المفصلية الى 40 اليبوسات الكاملة 1 (1) في خط مستقيم 50 الى 55 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
ب ) فى وضع رديء الانثناء والتقريب والتبعيد والدوران 65 الى 70
ج ) يبوسة الوركين 10 الى 100 ورك مهتز 75 الى 90 تثميم الورك 95 قطع فيما بين العظم الخاصري والبطن القطع قطع عضو أعلى وعضو ادنى مهما يكن الترتيب 90 الى 100 قطع العضوين الاسفلين 90 الى 100 التقصيرات التقصير لعضو ادنى ( الساق أو الفخذ ) 1 (1) تقصير أقل من سنتيمترين
ب ) يتراوح من سنتيمترين الى ثلاثة سنتيمرات الى 5
ج ) من ثلاثة إلى ستة سنتيمترات 10 الى 15
د ) من ستة الى ثمانية سنتيمترات 15 الى 25
ه ) من ثمانية الى عشرة سنتيمترات 250 الى 30
و ) أكثر من عشرة سنتيمترات 30 الى 40 ( غير انه لا يمكن ان يجاوز معدل العجز الدائم الجزئي ومعدل القطع الخاص بالقسم المكسور وبوجه الاستثناء لا يمكن ان يبلغ معدل قطع العضو بتمامه ) تمزقات عضلية تمزق عضلي تام ( العضلات الثلاثية الرؤوس والعضلات المقربة الخ ) 10 الى 25 تمزق تام للدابرة (وتر آشيلوس) 12 الى 25 تمزق تام للشظي الجانبية 10 الى 20 العضلات ( انظر الباب الرابع ) الاعصاب ( انظر الباب الرابع ) التهابات المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الناتجة أما من جروح مفصلية مع أو بدون آفات عظمية وأما من اصابات خاصة بالتهاب المفاصل أو خمجية أو درنية ( أنظر النواحي المعنية التصلبات المفصلة ويبوسات المفاصل والقطع ) التصلبات المفصلية الناتجة من التهاب مفصل أو من التهاب حول مفصل أو من ورم عظمي أو من هزال عضلي او الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 110
(1) ورم الأبهر (انظر الفصل الثامن) من عدم الجبر أو من امتناع الجبر (انظر النواحي المعنية والتصلبات ويبوسات | المفاصل وهزال العضلات