الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 22
الاعضاء العليا :
الاصابع ومشط اليد الكسور ( أنظر بعده : التصلبات المفصلية الخ .. ) التصلبات المفصلية بحسب مدى تلاحقها الابهام : يقدر تصلب الابهام حسب احتفاظه بحركته بين الانثناء النصفي والانثناء المرغم ) زاوية ملائمة ) أو بين الانثناء النصفي والانبساط ) زاوية غير ملائمة ) | المفصل الواقع بين السلاميات 1 الى 4 الى 3 504 الجريدة الرسمية المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 3 [ الى 1 المفصل الواقع بين السلاميات وبمشط اليد والسلاميات 4 الى 8 الى 6.
يعتمد قياس تحديد حركات الاصابع على معرفة ما يلي :
من المعلوم ان اللب الاصبعي ينطبق على مكان الثني العرضي للراحة اذا كانت اليد مطبقة جيدا ومن ثم يكفي القياس بواسطة دسيمتر مزدوج للمسافة الموجودة بين مكان الثني وحد الظفر فى حالتي الانثناء والانبساط ..
السبابة : المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 2 to` المفصل الاول أو الثاني المختص بما بين السلاميات 1 الى 5 ] [ الى 4 جميع المفاصل ( سبابة متصلبة ) ه إلى 10 4 الى 8 الوسطى - البنصر :
مفصل واحد الى 2 T جميع المفاصل ه الى 8 4 الى 6.
الخنصر :
مفصل واحد : الى 1 جميع المفاصل الى 5 الى 4 الاصابع الاربع والابهام معفى :
حسبما اذا كان الانحصار الوظيفي يتعلق بما يلي :
1 ) الامتداد ◆ الى 1
ب ) الانثناء 20 الى 30 15 الى 20 الاصابع الاربع والابهام . وحسبما اذا كان الانحصار الوظيفي يتعلق بما يلي :
1 ) الامتداد 100 الى 20 8 الى 10
ب ) الانثناء 30 الى 40 200 الى 30 يبوسات المفاصر التامة
1 ) يبوسات عظمية محققة بالتصوير الشعاعي ،
2 ) يبوسات ليفية متلاصقة جدا لا تسمح بأية حركة لازمة بعد محاولات كافية للتحريك .
الابهام :
المفصل الواقع بين عظام المعصم ومشط اليد 15 الى 20 12 الى 15 المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 10 6 الى 8 المفصل الواقع بين السلاميات ه الى 6 الى 5 المفصل الواقع بين مشط اليد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه والسلاميات وبما بين السلاميات 15 الى 18 12 الى 14 جميع المفاصل :
أ ) الابهام في حالة الانبساط 25 الى 30 20 الى 25
ب ) الابهام في حالة الانثناء المعدل 25 الى 25 15 الى 20 السبابة :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى ه الى :
مفصل السلاميين الأولى والثانية 8 الى 10 6 الى 8 مفصل السلاميين الثانية .
والثالثة 2 الى 3 الى ا السلاميان الاخيرتان الى 10 6 الى 8 السلاميات الثلاث 13 الى 15 10 الى 12 الوسطى :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 4 1 الى .
مفصل السلاميين الاولى والثانية 6 الى 7 الى ه مفصل السلاميين الثانية والثالثة 1 الى 2 : الى 1 السلاميان الاخيرتان الى 10 6 الى 8 السلاميات الثلاث 12 الى 15 10 الى 12 البنصر :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات 2 الى 3 الى ا مفصل السلاميين الاولى والثانية 0 الى 6. الى 4 مفصل السلاميين الثانية والثلثة 1 الى 2 الى 1 المفصلان الاخيران الى 10 6 الى 8 المفاصل الثلاثة 10 الى 12 7 الى 9 الخنصر :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات 1 الى 2 الى 1 مفصل السلاميين الاولى والثانية الى 4 1 الى 2 مفصل السلاميين الثانية والثالثة الى 2 الى 1 المفصلان الاخيران ه الى 6 الى 4 المفاصل الثلاثة الى 10 6 إلى 8 عرقلة وظيفة للاصابع ناتجة من آفات غير مفصلية : بتر الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اطراف العضلات الباسطة أو القابضة أو فقدان مادتها - الالتحامات والالتئامات
أ ) الانثناء الدائم لأحد الاصابع حسب الدرجة :
الابهام :
المفصلان 100 الى 25 8 إلى 20 المفصل المختص بمشط اليد والسلاميات الى 10 6 الى 8 المفصل المختص بالسلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة الى 5 2 الى 3 السبابة :
المفاصل الثلاثة الى 15 4 الى 12 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 الى 4 مفصل السلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة 2 الى 3 1 الى 2 الوسطى :
المفاصل الثلاثة 0 الى 15 4 الى 12 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 الى 4 المفصل المختص بالسلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة 2 الى 3 1 الى 2 البنصر :
المفاصل الثلاثة الى 12 4 الى 9 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى ه الى 4 مفصل السلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة الى . ا الى 2 الخنصر :
الفاصل الثلاثة 0 الى 10 4 الى 8 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 3 الى 4 والسلامي الاخيرة مفصل السلامي المتوسطة 1 الى 2 1 انا فقدان طنب العضلة الباسطة أو القابضة للابهام 6 الى 20 4 الى 10 فقدان طنب العضلة الباسطة أو القابضة للاصابع الاخرى ( حسب الارتفاع ) الى 12 2 الى 10
ب ) الانبساط الدائم لأحد الاصابع :
الابهام بتمامه 15 الى 25 12 الى 20 السبابة بتمامها 10 الى 15 8 الى 12 الوسطى بتمامها 。 الى 12 4 الى 9 البنصر بتمامه الى 12 4 الى 9 الخنصر بتمامه
ج ) العجز التام والنهائي عن المسك باليد ..
ج، ) بسبب الانثناء أو الانبساط الدائم لجميع الاصابع وفي ضمنها الإبهام ( مع أو بدون تشنج اليد 60 الى 65 45 الى 50 ج ، ، ) بسبب الانثناء والانبساط الدائمي لثلاثة أصابع مع تصلب الاصبعين الاخريين وهزال اليد والساعد وتصلب المعصم 60 الى 65 45 الى 50 المفصل الموهم للاصابع مفصل موهم مهتز مع فقدان كبير للمادة العظمية سلامي ظفرية :
في الابهام ه الى 6. الى .
وفي الاصابع الأخرى الى . الى 1 السلاميات الاخرى :
في الابهام 14 الى 16 11 الى 13 وفي السبابة 9 الى 11 7 الى 9 وفي الاصابع الاخرى 4 الى 6 الى .
انفكاكات غير مرجعة وغير قابلة للترجيع :
في الابهام :
للسلامي الاخيرة 4 الى 6. الى .
انفكاك خاص بمشط اليد والسلاميات ( حسب قابلية التحرك المجددة ) 10 الى 25 8 الى 20 عند وجود اندمالات ملتصقة في راحة اليد وتصلب الاصابع الاخرى 20 الى 40-20 الى 30 للابهام المجهز بنابض الى 3 الي ؟ • للابهام الملتصق بالسبابة 15 الى 25 15 الى 20 في الاصابع :
السلامي الاخيرة 2 لى 3 الى 1 • للسلامي المتوسطة ( حسب قابلية التحرك المجددة ) 2 ه لى 10 الى 12 القطع او البتر في المفاصل المتفككة
ا ) اجتثاث منفرد للابهام او لاصبع بصفة جزية او كلية في الابهام :
لنصف السلامي الظفرية الى ه الى 4 للسلامي الظفرية بتمامها 10 الى 15 8 الى 12 للسلاميين مع أو بدون رأس المشط 25 الى 30 20 الى 25 للسلاميين وعظم المشط اليدوى الاول بتمامه 30 الى 35 25 الى 30 في السبابة :
لنصف السلامي الظفرية الى 3 1 الى 2 506 الجريدة الرسمية للسلامي الظفرية ه الى 6 الى 5 للسلاميين 10 الى 12 8 الى 10 لثلاث سلاميات مع أو بدون رأس المشط اليدوي 14 الى 16 11 الى 13 الوسطى :
السلامي الظفرية الى 5 2 الى 4 للسلاميين الى 9 ه الى 7 لثلاث سلاميات 10 الى 12 8 الى 10 في البنصر :
السلامي الظفرية الى 4 الى 3 للسلاميين 6 الى 8 4 الى 6 لثلاث سلاميات . , الى 10 6 الى 8 في الخنصر :
السلامي الظفرية الى 3 1 الى 2 للسلاميين 6 الى 7 الى 5 لثلاث سلاميات 6 الى 8 4 الى 6
ب ) قطع عدة اصابع :
قطع اصبعين مع مشطيهما السبابة واصبع أخرى 300 الى 40 20 الى 30 اصبعان غير السبابة 20 الى 25 15 الى 20 ) وذلك اذا كانت قابلية الحركة محتفظا بها فى الابهام والاصابع الاخرى ) .
قطع اصبعين مع أو بدون مشطيهما عند تصلب ظاهر .
جيدا للابهام والاصابع الاخرى وهزال اليد 50 الى 55 40 الى 45 قطع ثلاث اصابع مع أمشاطها :
السبابة واصبعان اخريان 40 الى 50 30 الى 40 السبابة والبنصر والخنصر ( ) - حسب قابلية حركة الابهام والسبابة ) 40 الى 50 30 الى 35 عند انعدام حركة الابهام والاصبع الباقية 55 الى 60 45 الى 50 قطع ثلاث اصابع بدون الامشاط :
السبابة واصبعان آخريان ( وذلك اذا كانت قابلية الحركة محتفظا بها في الابهام والاصبع الباقية ) 40 الى 45 30 الى 35 الوسطى والخنصر والبنصر ) وذلك اذا كانت قابلية التحرك محتفظا بها في الابهام والاصبع الباقية ) 30 الى 35 20 الى 25 هند انعدام حركة الابهام والاصبع الباقية 55 الى 60 45 الى 50 قطع السلامي الخاصة بالابهام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه والسلاميين الاخيرتين للسبابة :
مع قابلية التحرك الكاملة للجدعات 18 الى 20 13 الى 15 بدون قابلية تحرك الجدعات 28 الى 30 200 الى 25 القطع الكلي للابهام والسبابة :
اذا كانت الاصابع الاخرى متحركة بقدر كاف ليتم المسك بالكف 40 الى 45 35 الى 40 اذا كانت الاصابع الاخرى منحرفة أو كانت قابلية تحركها غير كاملة 50 الى 60 40 الى 50 القطع الكلي للابهام وثلاث اصابع او اصبعين غير السبابة 50 الى 60 40 الى 45 قطع اربع اصابع :
مع بقاء الابهام متحركا 45 الى 50 35 الى 45 عند انعدام حركة الابهام الباقي 55 الى 60 45 الى 55 قطع متمم في وقت واحد في اليدين :
قطع الابهامين وجميع الاصابع 100 قطع الابهامين وجميع الاصابع باستثناء أصبع واحدة 15 إلى 100 . قطع الابهامين وثلاث او اربع اصابع 10 الى 95 قطع الابهامين 60 الى 70 قطع الابهامين والسبابتين 80 الى 85 قطع الابهامين وثلاث او اربع اصابع دون السبابتين 70 الى 80 مشط اليد عثم مشوه تقريبا وبارز، زعج حركي للاصابع المقابلة ه الى 15 4 الى 12 كسير مع فقدان المادة العظمية من أحدى حافتي اليد انحراف ثانوى لليد وانفراق الاصابع او انزعاج هام لحركتها 10 الى 20 8 الى 15 كسر ( بنيت ) الى 15 6 الى 12 قطع اليد بكاملها بتفكيك مفصل المعصم او بقطع منخفض جدا للساعد 68 الى 70 58 الى 60 بتفكيك مفاصل العظام المشطية اليدوية الخمسة 68 الى 70 58 الى 60 بقطع عظم داخل مشط اليد 68 الى 70 58 الى 60 بقطع الابهام والاصابع الاربع 68 الى 70 58 الى 60 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قطع اليدين الاثنتين 100 المعصم
ا ) تختلف حركات الانثناء والانبساط بين 95 درجة و 130 درجة ،
ب ) تشمل حركات الكب والاستلقاء زاوية كاملة تبلغ 180 درجة .
الكسور والانفكاكات الانفكاك ( كسر العظم النصف دائري ) 8 الى 20 6 الى 15 كسر العظم الزورقي المفصلي او الرسمي 6 الى 20 0 الى 15 انفكاك العظم النصف دائري والعظم الكبير 20 الى 25 15 الى 25 ترقق العظام بعد الاصابة 10 الى 25 8 الى 20 التصلبات المفصلية ويبوسات المفاصل الجزئية تصلب الانبساط والانثناء ه الى 8 4 الى 6 تصلب الكب والاستلقاء الى 10 4 الى 8 تطلبات مشتركة 10 الى 20 8 الى 15 يبوسات المفاصل الكاملة
ا ) في حالة الانبساط والكب النصفي والابهام في الاعلى والسبابة والاصابع متحركة 8 الى 20 13 الى 15
ب ) في حالة الانبساط والكب الكامل والاصابع متحركة 23 الى 25 18 الى 20
ج ) في حالة الانبساط والكب الكامل والاصابع متصلبة 35 الى 40 25 الى 30
د ) في حالة الانبساط والاستلقاء حسب درجة تحرك الاصابع 40 الى 50 30 الى 40
ه ) في حالة الانثناء والكب حسب درجة تحرك الاصابع 45 الى 60 35 الى 45
و ) في حالة الانثناء والاستلقاء والاصابع متحركة 45 الى 50 45 الى 45
ز ) في حالة الانثناء والاستلقاء والاصابع يابسة ( فقدان استعمال اليد ) 55 الى 60 45 الى 50 مفصل موهم ( المعصم المهتز ) بسبب استئصالات واسعة او فقدان كبير للمادة العظمية للمعصم المصاب 35 الى 45 30 الى 40 اليد الفدعاء الكعبرية أو الزندية بسبب فقدان كبير لمادة احدى عظام الساعد وذلك بسبب. 507 درجة الانحراف الجانبي والزعج الحاصل في حركة الاصابع 20 الى 40 15 الى 30 انقباض الغشاء الراحي ( الرضي أو الجرحي بوجه الاستثناء ) 8 الى 20 6 الى 15 حزب صلب رضي او جرحي 8 الى 10 6 الى 18 الساعد الكسور 1 (1) انثناء جانبي خاص بمقدمة مؤخر العظمين مع زعج متتابع في حركات اليد الى 15 4 الى 12
ب ) حصر حركات اللي ( الكب والاستلقاء ) : الى 10 4 الى 8 انعدام حركة الكب والاحتفاظ بحركة الاستلقاء 10 الى 15 8 إلى 12
ج ) انعدام حركات اللي وجمود العضو :
في حالة الكب النصفي والابهام في الاعلى 13 الى 15 10 الى 12 في حالة الكب الكامل 23 الى 25 18 الى 20 في حالة الاستلقاء الكامل 35 الى 400 250 الى 30
د ) انقباض فولكمان وهو الناتج من فقر دم موضعي 40 الى 60 35 الى 50 كسور مقدرة حسب آثار الاصابة وبقاياها :
كسور حدثت بوقت واحد في وسط عظمي الكعبرة والزند الى 35 4 الى 28 كسر جسم الكعبرة الى 15 الى 12 كسر جسم الزند الى 12 3 الى 10 كسر الطرف الاسفل للكعبرة ه الى 20 4 الى 15 الكسر الابري الكعبري او الزندي الى ه الى 3 • مفصل موهم للعظمين :
متلاصق 10 الى 20 8 الى 15 متراخ ( الساعد في حالة ارتجاج ) 40 الى 50 30 الى 40 لعظم واحد :
ملاصق للكعبرة الى 10 6 الى 8 متراخ في الكعبرة 30 الى 40 25 الى 30 ملاصق للزند الى 5 الى 4 متراخ في الزند 25 الى 3 15 الى 20 القطع قطع الساعد في الثلث الاعلى 70 الى 75 60 الى 65 508 الجريدة الرسمية قطع الساعد في الثلث المتوسط او الاسفل 68 الى 70 58 الى 60 المرفق يتم قياس سعة حركات الموافق في جميع الحالات بين 180 درجة عند الانبساط و 30 درجة عند الانثناء الكامل التصلبات المفصلية
ا ) اذا كانت الحركات المحتفظ بها تتراوح بين : 110 درجات الى 35 درجة التي 10 6 الى 8 و 110 درجات الى 75 درجة 13 الى 15 10 الى 12
ب ) اذا كانت الحركات المحتفظ بها تتذبذب بعشر درجات من كلتا جهتي الزاوية القائمة 18 الى 20 14 الى 16
ج ) اذا كانت الحركات تتراوح بين 180 درجة الى 110 درجات بحسب الدرجة 25 الى 30 200 الى 25 حركات اللي ( انظر الساعد والمعصم ) ..
اليبوسات الكاملة شير هذه العبارة الى انعدام حركات الانثناء والانبساط والكب والاستلقاء يكون وضع المرفق اليابس فى حالة « انثناء » اذا كان بين 110 درجات و 30 درجة ويكون في حالة « انبساط »
اذا كان بين 110 درجات 180 درجة ..
أ ) الوضع الملائم :
1 ) في حالة الانثناء بين 110 درجات و 75 درجة 30 الى 35 20 الى 25 ا ، ) في حالة الانثناء حسب زاوية حادة تبلغ 45 درجة 400 الى 45 300 الى 40
ب ) الوضع الغير الملائم :
1) في حالة الانبساط بين 110 درجات و 180 درجة 45 الى 50 400 الى 45 اليبوسات الناقصة اليبوسة الكاملة لعظمي العضد والزند مع الاحتفاظ بحركات اللي )
3 ) الوضع الملائم :
ا ، ) في حالة الانثناء بين 110 درجات و 75 درجة 23 الى 25 18 الى 20 ا ، ، ) في حالة الانثناء حسب زاوية حادة تبلغ 45 درجة 25 الى 30 200 الى 25
ب ) الوضع الغير الملائم :
في حالة الانبساط بين 110 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه درجات و 180 درجة 40 الى 45 300 الى 35 كسر الناتيء المرفقي
أ ) عثم عظمي أو ليفي قصير وانبساط جيد للعظم وانثناء محدود قليلا الى 5 الى 4
ب ) عثم ليفي طويل والانبساط الايجابي تام ولكنه ضعيف والانثناء محدود قليلا الى 10 60 الى 8
ج ) عثم ليفي طويل والانبساط الايجابي معدوم تقريبا مع ضمور ظاهر للعضلة الثلاثية الرؤوس 20 الى 23 15 الى 18 مفصل موهم ناتج من فقدان كبير للمادة او من استئصالات واسعة للمرفق
1 ) المرفق متحرك في جميع الجهات والانبساط الايجابي معدوم 30 الى 40 25 الى 30
ب ) المرفق في حالة اهتزاز 50 الى 55 40 الى 45 قطع مفصل المرفق 75 الى 80 65 الى 70 الذراع كسر عظم العضد 1 كسر عظم العضد الذي تم برؤه بصفة عادية 4 الى 6 الى 0 5 برء مصحوب بتشويه وهزال عضلي (بدون شلل عظم الكعبرة) الى 30 ه 0 الى 25 مفصل موهم في مستوى الجزء المتوسط من الذراع 40 الى 50 300 الى 40 بجانب الكتف او المرفق (انظر الكتف والمرفق بحالة اهتزاز) القطع قطع الذراع في الثلث المتوسط او الاسفل 80 الى 85 70 الى 75 قطع الذراع في الثلث الاعلى (انظر الكتف) الكتف الكسور ( انظر اعلاه : التصلبات الخ ...
التصلبات المفصلية تتعلق بصفة رئيسية بحركات الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 الدفع والتبعيد والدوران ه الى 30 4 الى 25 يبوسات المفصل الكاملة 1 (1) مع تحرك عظم الكتف 35 الى 45 25 الى 30
ب ) تثبيت عظم الكتف 45 الى 60 35 الى 50 الالتهاب المزمن والمؤلم لما حول المفصل
1) حسب درجة زعج الحركات ه الى 25 4 الى 20
ب ) مع انعدام الحركات وهزال ظاهر 30 الى 35 20 الى 25 مفصل موهم ناتج من استئصالات واسعة أو من فقدان كبير للمادة العظمية ( الكتف بحالة اهتزاز ( 60 الى 70 45 الى 60 الانفكاك المنتكس للكتف 10 الى 30 8 الى 25 التثميم التثميم الخاص بالكتف أو القطع الجراحي في العنق في طرف الثلث الاسفل 900 الى 80 القطع الكتفي والصدري 95 الى 85 فقدان العضوين الاعليين مهما كان المستوى 100 الآفات العضلية انصداع كامل تقريبا لعضلة الكتف المثلثة 10 الى 25 8 الى 20 انصداع غير كامل للعضلة ذات الراسين الى 15 6 الى 12 انصداع كامل للعضلة ذات الرأسين 20 الى 25 15 الى 20 انصداع جزئي للعضلة الثلاثية الرؤوس 10 الى 20 8 الى 10 انصداع كامل للعضلة الثلاثية الرؤوس 20 الى 30 15 الى 25 الترقوه الكسور كسر تم برؤه مع عدم تصلب الكتف الى 3 1 الى 2 كسر تم برؤه وعثم بارز تقريبا مع تصلب الكتف الى 15 4 الى 12 كسر مزدوج وعشوم بارزة وتصلب الكتفين 10 الى 30 8 الى 25 عثم مشوه مع ضغطات عصبية ( انظر باب الاعصاب ) 30 الى 40 25 الى 35 مفصل موهم ه الى 10 3 الى 6 انفكاك غير مرجع :
خارجي الى . الى ؟ داخلي • 4 الى 8 2 الى 5 عظم لوح الكتف الكسور حسب النوع والاختلالات المفصلية التامة تقريبا الخ ... 10 الى 50 العضلات ( أنظر الفصل الرابع ) الاعصاب ( أنظر الفصل الرابع ) ( الشلل ( انظر الفصل الرابع )