قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
المادة الأولى
تحدد المعدلات الطبية للعجز الدائم الذي يمكن أن يتضرر منه مصاب بحادث العمل ، طبقا لهذا الجدول ويجب ان يتضمن ، على الخصوص ، التبليغ المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 58 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ، بيان جميع العناصر المرقمة والمتخذة اساسا الحساب المعدل الطبي للعجز .