قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 19
تطبق أحكام هذا القسم سواء كانت العاهة السابقة منسوبة الى حادث عمل أم الى حادث حصل خارج العمل أو الى مرض وسواء كان الحادث أو المرض قد عوض عنهما أم لا وسواء كان الحادث أو المرض قد حصلا في الجزائر أو خارجها .
بيد أن الإحكام السابقة لا تطبق اذا كان المصاب قبل الحادث ، في حالة تهيؤ لمرض ما ، أو لم يكن هذا المرض سببا في أي تخفيض للمقدرة عن العمل •