قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 18
لا داعى لتطبيق الصيغة المبينة في المادة 14 من هذا الجدول عندما يكون المصاب حاصلا بعد الحادث على | معدل اجمالي للعجز عن العمل يقل عن المعدل الذي تسبب في منحه ايرادا سابقا أصبح ربحه حقا مكتسبا له .