قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 16
يحصل معدل المقدرة الباقية بعد الحادث
(2) بطرح النسبة الاجمالية للعاهات المتتالية من 100 .
واذا ذكر المعدل الاجمالي في هذا الجدول فيجب ان يكون هذا المعدل هو نفس معدل الجدول .
واذا لم يذكر فيه هذا المعدل الاجمالي فيحدد من طرف الطبيب المستشار أو الطبيب الخبير قبل تطبيق الصيغة | المذكورة في المادة 14 من هذا الجدول وتبعا للمقدرة الحقيقية الاجمالية الباقية للمصاب بعد الحادث الاخير .