الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 15
يحصل معدل المقدرة السابقة للحادث (01) بطرح معدل العجز السابق من 100 .
غير أنه يمكن للطبيب المستشار وعند الاقتضاء الطبيب الخبير أن لا يأخذ ، بدون قيد أو شرط ، بالمعدل او المعدلات المعتمدة لتعويض الضرر أو الاضرار السابقة عندما يكون المصاب :
- قد استعاد أهليته وقسما من مقدرته على العمل التي أفقدته اياها العاهات السابقة .
أو بالعكس من ذلك قد تناقصت هذه المقدرة الباقية بسبب حالة قصور قواه البدنية والعقلية •