الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 14
أن معدل العجز الذى يطبق لحساب الايراد تنفيذا للقواعد التي تتضمنها المادة 13 من هذا الجدول ، يستحصل عليه بالصيغة التالية :
C2 - C1 تعنى الصيغة أعلاه ما يلى : R = C1 C1 تعنى المقدرة السابقة للحادث بالنسبة المقدرة كاملة
- C2 تعنى المقدرة الباقية بعد الحادث بالنسبة لمقدرة كاملة مع اعتبار المعدل الكلي لانواع العجز المتتابعة تعنى معدل العجز المضروب فى الاجر الاساسي طبقا لأحكام المادة 48 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه