الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 12
اذا كانت مقدرة المصاب بحادث العمل ناقصة من قبل ، فيجب أن لا يحسب الايراد على أساس العجز الكلي الناتج من مجموع انواع العاهات ، وان لا يحسب على انفراد كما لو كانت العاهة المطلوب التعويض عنها قد اصابت عاملا سالما تماما ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 502 ويجب ، في الحالة المذكورة بالفقرة السابقة ، أن يكون الايراد معوضا فقط التفاقم الذي سببه حادث العمل بالنسبة للعجز السابق .