قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 11
يجب ، لتطبيق أحكام هذا القسم ، اعتبار جميع أنواع العاهات المنسوبة الى نفس الحادث بما في ذلك انواع العاهات التي يعتبر معدلها على انفراد ، أقل من المعدل الادنى المحدد في المادة 55 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.