قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 10
اذا ترتب عن الحادث ، بالنسبة لعامل كان سالما تماما ، تعدد عاهات لم تقتصر على اعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة وكان لم ينص في هذا الجدول على معدل العجز الكلي فيتعين ، بعد تصنيف أنواع العجز في ترتيب معين ، اعتبار الأولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا الى المقدرة الباقية وهكذا دواليك لفاية تعويض جميع أنواع العاهات