قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس
المادة 8
يتم إعداد الدليل المتعلق بمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس بناء على قائمة المواقع الحساسة التي يحدّدها الولاة.