قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس
المادة 7
يوضع الدليل المذكور في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤولي المقاييس على مستوى المديريات الولائية المعنية.