قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس
المادة 6
يلزم كل مسؤول مقياس بتوفير كل المعطيات الضرورية المتعلقة بالمقياس، لمصالح الحماية المدنية، لتمكينها من تحضير مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية.
تقدم هذه المعطيات في نسختين على دعامة ورقية ورقمية وتسلّم لمصالح الحماية المدنية بمقرها وفقا لرزنامة متفق عليها.