المادة 5
تُعد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية وفقا للبطاقات المقياسية المحتواة في الدليل.
يجب على كل مسؤول مقياس ملء البطاقات في : .
أربع (4) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية، وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– مدير الحماية المدنية للولاية. .
ست (6) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية، وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ترسل نسختان (2) إلى مدير الحماية المدنية للولاية، الذي يرسل واحدة منها إلى رئيس الوحدة بقطاع التدخل المعني.