المادة 4
يقدم مخطط تنظيم النجدة للولاية والبلدية في مصنف بلون أزرق يتضمن البطاقات المقياسية والخرائط المشكّلة لمخطط تنظيم النجدة، التي يجب أن تكون بحجم أ 4 210( مم x 297 مم) أو أ 3 297( مم x 420 مم) موضوعة داخل حافظات بلاستيكية.
يجب أن تظهر على ورقة الواجهة لغلاف المخطط وكذا على الجانب، المعلومات الآتية : .
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية :
– اسم الولاية،
– سنة الإعداد. .
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية :
– اسم الولاية،
– اسم البلدية،
– سنة الإعداد.
ترفق مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية بنسخة رقمية.