قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل لحقل ( مصدر » بالمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « رهورد البغل » . 1264
المادة 3
يتعين على الناقل ان يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالأمان الخاص بنقل الغاز