قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل لحقل ( مصدر » بالمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « رهورد البغل » . 1264

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.