قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل لحقل ( مصدر » بالمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « رهورد البغل » . 1264
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه لبناء مشروع نقل الغاز الطبيعي للضغط العالي والمتكون بصفة رئيسية من :
- خط طوله 1365 كم تقريبا وقطره 12113/4 (323/8 هم) و 10113/4 ( 273 مم ) الواصل انبوب غاز حاسي الرمل سكيكدة بالمنطقة العمرانية في برج بوعريريج ،
- شبكة طولها 6,3 كم تقريبا وقطرها 1/2 411 ( 1143 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في شلغوم العيد .
- شبكة طولها 3٫1 ٫ 3٫1 كم تقريبا وقطرها 1/2 411 ( 1143 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية | في العلمة .
- شبكة طولها 6,5 كم تقريبا وقطرها 5/8 811 (2191 مم) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في سطيف .
- شبكة طولها 12٫8 ٫ 12٫8 كم تقريبا وقطرها 5/8 611 ( 168,3 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في رأس الوادي ..
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة 1 اعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل ان يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالأمان الخاص بنقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.