قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 30 ٪ عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال 1136
المادة 2
ان سندات سنة 1952 المضمون رأسمالها ذات 35 % والمسموح فى اداء حقوقها الانتقالية ما بين أول يونيو | سنة 1965 و 30 نوفمبر سنة 1965 تستعاد بقيمتها المحددة في المادة الأولى أعلاه .