قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 30 ٪ عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال 1136

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.