قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدى الاخضر (ولاية مستغانم) . 1128
المادة 4
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنه 1900 .