قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدى الاخضر (ولاية مستغانم) . 1128
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بسيدي الاخضر (ولاية مستغانم قباضه للضرائب المختلفة تسمى «قياصة الضرائب المحتلفة بسيدي الاحضر .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بسيدي الاخضر .
المادة 3
فتح المادةيعدل و يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 13976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنه 1900 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرص والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 السوبر سنة 1979 ..
محمد يعلى الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ولاية مستغانم دائرة سيدى على سيدي على تلغى سيدي الاحضر عشعاشة خضرة سيدى على حجاج سيدي الاخضر نضاف سيدي الاخضر عشعاشة خضرة سيدى على تضاف سيدي على حجاج الجزائرية 1129 المصالح المسيرة الاخرى سلفي مستشفى سيدى على المدنى • النقابة البلدية المشتركة للاشغال بسيدي على .
ضاف الاملاك المتنازل عنها للبلديات ..
ضاف مستشفى سيدى على المدنى .
النقابة البلدية المشتركة للاشغال بسيدي على الاملاك المتنازل عنها للبلديات .
وزارة التجارة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.