قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدى الاخضر (ولاية مستغانم) . 1128

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.