قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 8
تحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- خمسة (5) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
- سبعة (7) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية.
الم ادة 9 : تلحق برامج التكوين التكميلي بهذا القرار.