قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 10
يتم تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين من طرف سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
الم ادة 11 : يتابع الموظفون قبل نهاية التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تحدد مدته كما يأتي :
- شهر واحد (1) بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
- شهرين اثنين (2) بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية.
ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.