قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة 8
يكلف الكاتب العام بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 محمد الطيبي وزارة الانباء