قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة 7
ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك داخل او خارج حدود منطقة الري بجبل الملح بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ المياه المخصصة للري ...