قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة 4
تمتد منقطة الري بجبل الملح على مساحة يبلغ مجموعها 1051 هكتارا و 42 آرا و 90 سنتيارا يوجد مجموعها فى اراضي بلدية حاسي بحبح ، وحدودها مبينة على المخطط الجزئي وقياسه 1/50000 المدرجة في الملف التأسيسي .
المادة ه : تسير منطقة الري بجبل الملح بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه ، فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة الممثل المعين من قبل نائب عامل العمالة بدائرة الجلفة ..