قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة 3
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز الماء المحول من السد المشار اليه فى المادة 2 اعلاه (9) تسعة امتار مكعبة في الثانية .