قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة 2
ان مقدار الماء الذي يعهد تسييره الى المنطقة يكون مجموع مياه الفيضانات التي يمكن تحويلها من وادى ملاح الى سد الري بجبل الملح ..
ان تخصيص ومنح هذا المقدار الى منطقة الري سيضبطان | بموجب قرار صادر من عامل عمالة المدية يتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة النافذة .