قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري في جبل الملح روشي دي سال) • 1649
المادة الأولى
تحدث منطقة للري تسمى ( منطقة الري بجبل الملح » بقصد التسيير الجماعي للياه والتجهيزات الخاصة بري الاراضي الكائنة داخل منطقة الري .