قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات 767
المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة . 1970. • عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الصناعة والطاقة