قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات 767
المادة الأولى
فتح المادةيتم تحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم النصف الاخير من سنة 1970 خلال الفترة العادية المتراوحة من أول الى 31 يوليو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة . 1970. • عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.