قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة