قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم
المادة 3
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية وباقتراح من الإدارات والهيئات التابعين لها.