قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهندسة المدنية . 33
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الهندسة المدنية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 .
عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.