قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة 673
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل .
سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
1 ) عمالة عنابة
1 ) دائرة عنابة لضواحي عنابة .
بلاغات،