قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
المادة 3
تزود اللجنة الولائية بكتابة، يتولاها الصيدلي المفتش.
تكلف هذه الكتابة، علاوة على هذا، بمسك الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة الولائية وكذلك متابعة ملفات المؤسسات المعتمدة، لا سيما ما يخص :
- الاستبدال المؤقت أو النهائي للصيدلي المدير التقني.
قائمة المنتوجات المرتقب توزيعها وكذلك قائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتوجات تعديلات القانون الأساسي للمؤسسة.