قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 يتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة «المنطقة الاقتصادية للجزائر» . 559
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 • عياشي ياكر كتابة الدولة للتخطيط