الفصل الاول — الاحكام المشتركة
المادة 8
بالنسبة للاسلاك التي يتضمن امتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ويتخذ الوزير المعنى قرارا في شأنها .
- الشهادة العائلية او الفردية للحالة المدنية نسخة من العقد او القرار المتضمن توظيف المترشح بصفته متعاقدا ، أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا،
- بيان مجمل الخدمات السابقة،
- ان اقتضى الحال، شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان هويتان .