قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 المدير
الفصل الاول — الاحكام المشتركة
المادة 7
ينقط كل اختبار كتابي ما بين 0 و 20 وكل علامة تقل عن 4 تقصى صاحبها .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الاول — الاحكام المشتركة
ينقط كل اختبار كتابي ما بين 0 و 20 وكل علامة تقل عن 4 تقصى صاحبها .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.