الفصل الاول — الاحكام المشتركة
المادة 10
تتكون لجنة الامتحان من :
- الوزير المعنى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل للموظفين، مرسم ينتمى للسلك المستقبل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين الجنة تتولى تصحيح الوثائق والقيام بالاختبارات الشفوية.
الفصل الثاني أحكام خاصة المادة II : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم للملحقين على الاختبارات الآتية :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3.
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما، المدة 3 ساعات المعامل 3
ج - اختبار في موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الادارى أو المالى العامة حسب اختيار المترشح فى اطار البرنامج المرفق في الملحق الثالث، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
مناقشة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة المكلفة بالتعرف على امكانية المترشح الفكرية والقدرة على الاستدلال، ويتناول ذلك :
- نشاطه و تجاربه المهنية الحالية استعداداته للقيام بالمهام التى يطمح اليها - معامل هذا الاختبار 2