قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999.
محمد كشود المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه