قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.