قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة 2
تتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتيين :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون المستخدمين.